تعريفه
هو طعن عادى في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ( المحاكم الابتدائية) في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن .
صاحب الحق فى الطعن بالأستئناف
أعطت المادة (234) من قانون الإجراءات الجزائية الحق في الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن لكل من :-
1 - الإدعاء العام .
2- المحكوم عليه.
أما الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات فيجوز استئنافها إْعمالاً للمادة (235) من ذات القانون من قبل كل من:-
1- المحكوم عليه.
2 - المدعى بالحق المدني .
3 - المسؤول عن الحق المدني .
ميعاد الطعن بالاستئناف
أشارت المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية إلى ميعاد الطعن بالإستئناف وفرقت بين حالتين :-
الأولى
إذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه أو المدعى بالحق المدنى أو المسؤول عنه فإن ميعاد الإستئناف حدد بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً فى المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً .
الثانية
إذا كان الطعن مقدماً من قبل الإدعاء العام فإن ميعاده حدد بخمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .