يقصد بالشكوى بالمعني الواسع إبلاغ كل شخص شهد إرتكاب جريمـة أو علم بوقوعها الإدعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ، وتأصيل هذا الامر يرجع إلى المادة (34) من النظام الأساسي للدولـة التي تعطي للمواطنين الحق في مخاطبـة السلطات العامـة فيما ينوبهم من امور شخصيـة أو فيما له صله بالشئون العامـة بالكيفيـة و الشروط التي يعينها القانون وكذلك المادة (28) من قانون الإجراءات الجزائيـة.
الا ان الشكوى بالمعنى الضيق تقضي وجوب تقديمها في بعض الجرائم لإتخاد إجراءات قانونيـة في الجريمتة التى تنطوى عليها ، ومن أمثله هذه الجرائم جريمـة استيفاء الحق بالذات المنصوص عليها في المادة (190) من قانون الجزاء ، و جريمـة التهديد و الوعيد المنصوص عليها في المادة (246) من ذات القانون . فإن قدمت الشكوى في مثل هذه الجرائم تتخذ كل الاجراءات القانونيـة مثل الاستجواب وسماع الشهود و المعاينـة و الحبس الاحتياطي .
شكل الشكوى :
الشكوى بشكل عام قد تكون شفهيـة او كتابيـة ، وعلى الشاكي تقديمها إالى احد أعضاء الإدعاء العام في دائرة اختصاصـة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في هذه الدائرة.
مايترتب على تقديم الشكوى :
إذا قدمت الشكوى إلى الإدعاء العام يبادر بتحقيقها وإظهارعناصر الجريمـة محل هذه الشكوى بسؤال أطرافها وشهودها واستجواب المتهم فيها وإجراء معاينـة لمكان وقوعها إذا لزم الأمر .
وإذا تقدمت لأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم بإجراءات الإستدلال أخذا في الاعتبار طبيعة كل قضيـة وأهميتها وخطورتها على المجتمع .
وقد يتصرف الإدعاء في القضيـة بحفظها ، او إحاتها الى المحكمـة وفق ثبوت الادلـة فيها .
التنازل عن الشكوى أو البلاغ :
إذا تنازل المجني عليـه -بوجة عام - عن حقـة وكانت الواقعـه قليله الاهميـة أو سوف يترتب عليها مساس بمستقبل المتهم إذا أحيلت إلى المحكمـة وصدر حكم بمعاقبتـة فيها فقد يقرر الإدعاء العام حفظها لعدم الأهميـة .
وإذا كان الدليل غير كاف قبل المتهم تحفظ لعدم كفايـة الدليل ، او لعدم الصحـة إذا تبين بالتحقيق أن الواقعـة المُبلغ بها غير صحيحة ، أو غير ذلك من أسباب الحفظ .
أما التنازل عن الشكوى في الجرائم التي تعد قيداً على سلطـة الإدعاء العام في تحريكها فيترتب عليه إنقضاء الدعوى العموميـة بالتنازل ، و إذا لم يقدم صاحب الحق في الشكوى في هذه الجرائم شكواه في مدى ثلاثـة أشهر من تاريخ علمـة بالجريمـة ومرتكبها يعتبر تنازلاً عن حقـة في تقديمها فلا تقبل بعد ذلك .